ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٤٠ - *** مسئلة ٩ اذا علم اجمالا جنابة احد الشخصين
الغايات فهو صحيح لكن لا يوجب من وجود التيمم عدمه لانه شرّع لغاية خاصة و هي دخول المسجد و لم يصر بالنسبة إليه واجد الماء.
فهو واجد الماء بالنسبة الى ساير الغايات حتى قبل التيمم لاخذ الماء من المسجد او الاغتسال فيه لقدرته على مقدمته و هو التيمم و الدخول فى المسجد لاخذ الماء او الاغتسال فيه و غير واجد الماء بالنسبة الى هذه الغاية الواجبة مقدمة و هو الدخول فى المسجد لاخذ الماء او الاغتسال حتى بعد التيمم كما عرفت فلا يرد الاشكال و الى هذا اشار المؤلف ; فى قوله (و لا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء الا بعد الخروج او بعد الاغتسال).
المورد الثانى: و هل يباح بهذا التيمم خصوص دخول المسجد
و اللبث فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن و لا قرأته العزائم الا اذا كانا واجبين فورا او يباح له غير هذه الغاية من الغايات الاخرى.
وجه إباحة خصوص هذه الغاية لهذا التيمم لا غيرها من الغايات الا اذا كانت الغايات الاخرى واجبا فوريا هو انه يصدق عدم وجدان الماء بالنسبة الى هذه الغاية مثل التيمم لضيق الوقت على التوضيح الّذي كان محله فى التيمم إن شاء اللّه.
*** [مسئلة ٩: اذا علم اجمالا جنابة احد الشخصين]
قوله ;
مسئلة ٩: اذا علم اجمالا جنابة احد الشخصين لا يجوز له استيجارهما و لا استيجار احدهما لقرأته العزائم او دخول المساجد او نحو ذلك مما يحرم على الجنب.