ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٤ - الجهة الخامسة و لا يجب الموالاة العرفية
يجب تحصيله فقد بين فى الروايات الصادرة عن المعصومين عليهم الصلاة و السلام ان المراد هو الغسل فيما كان الشخص جنبا كما ترى فى لسان الروايات من جعل الوضوء او الغسل او الماء و التراب مصداق الطهور لا محصل الطهور او الطهارة فعلى هذا ليس الواجب الا الوضوء و الغسل لا ما يحصل منهما و هو الطهارة و من هنا يظهر ما هو المراد من الطهور فى رواية زرارة المتقدمة و غيرها و ان المراد هو الوضوء او الغسل او التيمم على القول بكونه مطهّرا لا مبيحا.
فتحصّل انه في مورد الشك فى دخل شيء فى الغسل شطرا و شرطا يكون المرجع هو اصالة البراءة.
المورد الثانى: فى انه على القول بوجوب الابتداء فى كل عضو من الاعضاء الثلاثة الرأس و الأيمن و الأيسر هل يجب الابتداء بالاعلى فالاعلى فى كل عضو كما يقال فى الوضوء أو لا يجب ذلك.
اقول لم أر فى النصوص نصّا يدل على اعتبار ذلك نعم كما اشرنا فى طى رواية عبد اللّه بن سنان المتقدمة فى المورد الاول يمكن ان يقال بدلالة هذه الرواية على عدم وجوب كون الغسل بالاعلى فالاعلى و بعد عدم الدليل على وجوب اعتباره يكفى فى عدم اعتباره اطلاق بعض الاخبار الواردة فى المقام كما بينا فى المورد الاول فتلخص عدم وجوب الترتيب فى كل عضو من الاعضاء الثلاثة بالابتداء باعلى العضو و لا بالاعلى فالاعلى.
الجهة الخامسة: و لا يجب الموالاة العرفية
بمعنى التتابع و لا بمعنى عدم الجفاف فلو غسل راسه و رقبته فى اوّل النهار و الايمن فى وسطه و الايسر فى آخر صح و يدل عليه بعض النصوص.
الاولى: رواية محمد بن مسلم المتقدمة ذكرها فى قصة أم اسماعيل و كذا