ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٠ - فى المسألة احتمالات بل اقوال
الحدوثى على البقائى و ينصرف الى الوجه الاول.
*** [مسئلة ٥: يشترط فى كل عضو ان يكون طاهرا حين غسله]
قوله ;
مسئلة ٥: يشترط فى كل عضو ان يكون طاهرا حين غسله فلو كان نجسا طهره أولا و لا يكفى غسل واحد لرفع الخبث و الحدث كما مرّ فى الوضوء و لا يلزم طهارة جميع الاعضاء قبل الشروع فى الغسل و ان كان احوط.
(١)
اقول
فى المسألة احتمالات بل اقوال:
الاحتمالات الاول: اشتراط طهارة جميع اعضاء الغسل قبل الشروع فى الغسل.
الاحتمال الثانى: اشتراط طهارة كل عضو عند الشروع فى غسل هذا العضو فلو طهّر راسه ان كان نجسا قبل الشروع فى غسله كفى و ان كان طرفه الايمن نجسا حين غسل راسه و هكذا بخلاف الاحتمال الاول ففى المثال بطل غسله لنجاسة الطرف الايمن حين غسل راسه.
الاحتمال الثالث: كفاية عدم بقاء كل عضو على النجاسة بعد غسله فلا يشترط طهارته قبله فيصح اجراء الماء على العضو النجس بنية الغسل و يطهر من الخبت أيضا باجراء الماء عليه فيحصل باجراء واحد الغسل بالفتح و الغسل بالضم.
الاحتمال الرابع: التفصيل بين الاغتسال بالماء الكثير و ما اذا كان الموضع