ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٢ - المورد الاول فى إجزاء الغسل الارتماسى فى ساير الاغسال
و فيه انه لم أجدد ليلا على كون الغسل الارتماسى هو الغسل الترتيبى حكما فالاقوى هو الاحتمال الاول من بين الاحتمالات المذكورة.
الجهة السادسة: و يجب تخليل الشعر اذا شك فى وصول الماء الى البشرة
التى تحته لانه بعد كون الواجب غسل البشرة فمع الشك فى وصول الماء بها بلا تخليل الشعر يجب تخليله لان الاشتغال اليقينى يقتضي البراءة اليقينية و لا تحصل البراءة اليقينية الا بالتخليل لكن ينبغى التكلم فى ان التخليل يكون من مقدمات الغسل فلا بد ان يقع قبل الارتماس او يكفى وقوعه حال الارتماس و لا يبعد كفاية وقوعه حال الغسل لانّه لا ينافى مع حصول الارتماس بارتماسة واحدة.
الجهة السابعة: هل يجوز الغسل بنحو الارتماس فى ساير الاغسال
غير غسل الجنابة مطلقا حتى فى غسل الميّت او لا يجوز مطلقا او التفصيل فيجوز فى غير غسل الميّت من الاغسال و لا يجوز الغسل الارتماسى فى غسل الميّت فينبغى الكلام في الموردين:
المورد الاول: فى إجزاء الغسل الارتماسى فى ساير الاغسال
مثل غسل الجنابة ما عدا غسل الميّت فنقول بعونه تعالى ما يمكن ان يستدل به الاجماع المدعى عليه و الاتفاق على كونها مثل غسل الجنابة.
و انه بعد كون الغسل من الماهيات التى اخترعها الشارع و ان كان مورد مسلّمه هو غسل الجنابة لكن بعد اختراعه ذلك اذا اوجب الغسل فى غير مورد الجنابة و لم يبيّن ما هو مراده من الغسل من حيث كيفيته مثلا قال أغسل للجمعة او لمس الميّت او غيرهما و لم يبين الكيفية لا بدّ من حمله على الغسل المجعول منه فى غسل الجنابة و لا مجال للرجوع فى فهم موضوع حكمه الى العرف بل يقال انه بعد كون مخترع له فى الغسل فى مورد و لم يبين مورد حكمه فى مورد آخر فالاطلاق