ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٦١ - و يستدل على الاحتمال الرابع
به مطهرا و مع كون المحل نجسا و مع كون ملاقات الماء القليل للنجس موجبا لنجاسة الماء فلا بد من الالتزام باغتفار ذلك فى صيرورة نجاسة الماء المطهر بملاقات المحل النجس بالتصرف فى بعض من العمومات اما كل نجس ينجس و اما ماء القليل ينجس بملاقات النجاسة.
و اما فى الغسل فليس اضطرار الى ذلك للامكان غسل المحل أولا ثم الغسل.
و ان قلت ان الاجماع قائم على اشتراط طهارة المحل فقدر المتيقن منه غير صورة صيرورة الماء نجسا بالمحل النجس.
قلت هذا ينافى مع ما قلت من ان دليل اشتراط طهارة محل الغسل هو الاخبار كما هو كذلك و الاخبار مطلق من هذا الحيث فلا يمكن تقييده بغير مورد نجاسته الماء بالمحل النجس فافهم.
و يستدل على الاحتمال الرابع
و هو التفصيل بين ما اذا كان الماء كثيرا او كان محل النجس اسفل الاعضاء فيكتفى فيه بغسل واحد و بين ما اذا كان قليلا و كان الموضع النجس غير أسفل أعضاء البدن.
اما فيما كان الماء كثيرا فلعدم انفعال الماء بملاقات النجاسة و لو بالمحل النجس لان الماء الكثير لا ينفل بملاقات النجاسة و اما بالنسبة الى ما كان محل الجنس اسفل الاعضاء فلانه على القول بنجاسة الغسالة بعد الانفصال عن المحل فاذا كان محل النجس اسفل الاعضاء فحيث ان انفصال الغسالة يكون بخروجه عن البدن لا تسرى الى بعض بدنه حتى ينجسه فيكفى الغسل الواحد لازالة الخبث و الحدث.
و اما اذا لم يكن الماء كثيرا و كان محل النجس من البدن غير اسفل الاعضاء فلا يكتفى بغسل واحد لان الغسالة نجس لكون الماء المطهر قليلا و ينجس ساير