ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٧ - *** مسئلة ١٥ اذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه
لان اشتغال اليقينى يقتضي البراءة اليقينية بحكم العقل.
و ان اريد ان اثره وجوب اتيان الغسل فليس هذا اثرا شرعيا له فنقول انه مع الشك يبنى على العدم و يأتى به لقاعدة الاشتغال فانها تقتضى البراءة اليقينية.
و اما فى الصورة الثانية و هى ما اذا علم انه اغتسل و لكن شك فى صحته فحكم بصحته لاصالة الصحة المعبر عنها بقاعدة الفراغ.
*** [مسئلة ١٥: اذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه]
قوله ;
مسئلة ١٥: اذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقة و ان وظيفته كانت هو التيمم فان كان على وجه الداعى يكون صحيحا و ان كان على وجه التقييد يكون باطلا و لو تيمّم باعتقاد الضيق فتبين سعة ففى صحته و صحة صلاته اشكال.
(١)
اقول اما فيما اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه فكما قال المؤلف ; تارة يكون قصده و داعيه الى الغسل امره الفعلى و يكون داعيه الى اتيانه بقصد الامر الوجوبى الغيرى تخيله كون الامر الفعلى المتعلق به هو هذا الامر الوجوبى الغيرى ففى هذه الصورة يصح الغسل لان ما نحتاج إليه فى صحة الغسل ليس الا وقوع الغسل بداعى التقرب و هو حاصل و مجرد خطائه فى ان لامر الّذي يريد اطاعته هو الأمر الغيرى لا يضرّ بما هو معتبر فى اطاعة الامر و صحة الفعل.
و تارة يقصد الامر الوجوبى الغيرى بتخيل كون هذا الامر متوجها إليه بحيث لو لم يكن هذا الامر لا يكون له الداعى الى الغسل و بعبارة اخرى يكون داعيه نحو