ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٣ - المسألة الثانية لو استاجر الجنب مطلقا لكنس المسجد
الاجير بالجنابة.
لكن عرفت فى المسألة ٦ عدم دليل على هذا الاحتمال بل المتقين من النصوص هو النهى المتعلق بنفس الجنب على ان لا يدخل فى المسجد الا بالمرور فعلى هذا مع جهل الاجير بالجنابة لا تحرم الاجارة تكليفا و لا وضعا سواء كان المستاجر عالما بالجنابة او جاهلا بها.
المسألة الثانية: لو استاجر الجنب مطلقا لكنس المسجد
يعنى غير مقيد بحال الجنابة و لكن الاجير الجنب أمّا كنس المسجد فى غير حال جنابته او كنس فى حال جنابته أما فيما كنس فى غير حال الجنابة فلا ينبغى الاشكال فى عدم حرمة الاجارة تكليفا و لا فى صحة الاجارة و لا فى استحقاقه الاجرة اما لو كنس حال الجنابة فله صورتان:
الصورة الاولى: ما يكون جاهلا بجنابته او ناسيا لها و يكنس المسجد
الصورة الثانية: ما اذا كان عالما بجنابته.
اما فى الصورة الاولى فلا اشكال فى عدم حرمة الاجارة بالحرمة التكليفية لعدم كون كنس المسجد مطلقا و غير مقيّد بحال الجنابة حراما.
و كذلك لا اشكال فى عدم الحرمة الوضعية اعنى بطلان الاجارة لحصول اركان الاجارة و من جملتها امكان استيفاء المنفعة لعدم حرمة الكنس المطلق الّذي هو المنفعة.
و كذلك لا اشكال فى استحقاق الأجير للأجرة لعدم كون فعله و هو الكنس حال الجنابة حراما عليه لفرض جهله بالجنابة او نسيانه.
الصورة الثانية ما لو استاجر الجنب لكنس المسجد مطلقا و غير مقيد بحال