ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٠٩ - الطائفة الثانية ما يدل على الغسل اليدين من المرفقين
اليدين لانه ; قال الثانى غسل اليدين ثلاثا الى المرفقين او الى نصف الزارع أو إلى الزندين و لم يذكر الكفين و على كل حال بعد احتمال كون الامر بغسل الكفين لاجل ابتلائهما بالنجاسة فلا يمكن حمل الامر فى الاخبار المذكورة على الاستحباب.
الطائفة الثانية: ما يدل على الغسل اليدين من المرفقين
الى الأصابع منها ما رواها احمد بن محمد يعنى ابن ابى نصر قال (سألت أبا الحسن الرضا ٧ عن غسل الجنابة فقال تغسل يدك اليمنى من المرفقين (المرفق) الى اصابعك و تبول ان قدرت على البول ثم تدخل يدك فى الاناء ثم اغسل ما اصابك منه [١]).
اقول و يحتمل كون الامر بغسل اليد لاجل رفع النجاسة ان كانت نجسة و الشاهد عليه ان الامر بغسل خصوص اليد اليمنى مضافا الى ما قال ٧ بعد ذلك (ثم تدخل يدك فى الاناء ثم اغسل ما اصابك منه) فالامر بغسل اليد لازالة النجاسة عنها حتى يتمكن من ادخالها فى الاناء لغسل ما اصابه منه.
نعم بناء على ما قد يقال من انه فى بعض النسخ نقل (يديك) فى موضع (يدك فتكون الرواية تغسل يديك) تكون الرواية دليلا على استحباب غسل اليدين من المرفقين لكن مع اختلاف النقل لا يمكن القول باستحباب الزائد على اليد اليمنى كما ان ما روى فى قرب الاسناد عن احمد بن محمد ابى نصر يكون المذكور فيها (فقال تغسل يدك اليمنى الخ [٢] فلم نجد رواية تدل على الامر بغسل كل من اليدين من المرفقين نعم يمكن التمسك بما رواه زرارة [٣]، و قد بيناها من الطائفة الاولى بناء لعلى كون قوله ٧ و (مرافقك) بعد قوله (فتغسل فرجك) الامر بغسل اليدين الى المرافق
[١] الرواية ٦ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ١٦ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.