ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٩ - بعض الاخبار التى عدّت مربوطة بالمسألة
وجب الوضوء و ان نوى واحدا منها و كان واجبا كفى عن الجميع أيضا على الأقوى و ان كان ذلك الواجب غير غسل الجنابة و كان من جملتها لكن على هذا يكون امتثالا بالنسبة الى ما نوى و اداء بالنسبة الى البقية و لا حاجة الى الوضوء اذا كان فيها الجنابة و ان كان الاحوط مع كون احدهما الجنابة ان ينوى غسل الجنابة و ان نوى بعض المستحبات كفى أيضا عن غيره من المستحبات و اما كفايته عن الواجب ففيه اشكال و ان كان غير بعيد لكن لا يترك الاحتياط.
(١)
اقول ينبغى قبل بيان حكم المسألة من ذكر
بعض الاخبار التى عدّت مربوطة بالمسألة
فنقول بعونه تعالى.
الاولى: ما رواه فى الكافى- كا- ١٣- على بن ابراهيم عن أبيه عن حماد عيسى يب ٣٠- محمد بن على بن محبوب عن على بن السندى عن حماد بن عيسى عن زرارة (عن احدهما ٨- يب) (قال اذا اغتسلت بعد طلوع الفجر أجزائك غسلك ذلك للجنابة و الجمعة)- ٣- (و عرفه و النحر) (و الحلق- كافي) (و الذبح و الزيارة فاذا اجتمعت (لله- يب) عليك حقوق أجزائها)- ٤- (عنك غسل واحد قال ثم قال و كذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها و احرامها و جمعتها و غسلها من حيضها و عيدها) [١].
و صدر الخبر و هو قوله ٧ (اذا اغتسلت الخ) و ذيله و هو قوله (و كذلك
[١] جامع احاديث الشيعة ج ٢، ص ٤٢١ باب ١٣ ح ١.