ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢١٧ - الجهة السابعة و لو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الاعضاء رجع
الاطلاق من حيث بقاء الموالاة و عدمه كما لا يمكن استفادة الاطلاق من ساير الجهات.
و يمكن ان يستدل بما رواها زرارة عن ابى جعفر ٧ (فى حديث قال قلت له رجل ترك بعض ذراعه او بعض جسده من غسل الجنابة فقال اذا شك و كانت به بلة و هو فى صلاته مسح بها عليه و ان كان أستيقن رجع فاعاد عليهما ما لم يصب بلة فان دخله الشك و قد دخل فى صلاته فليمض فى صلاته و لا شيء عليه و ان أستيقن رجع فاعاد عليه الماء و ان رآه و به بلة مسح عليه و اعاد الصلاة باستيقان و ان كان شاكا فليس عليه فى شكه شيء فليمض فى صلاته) [١].
و هذه الرواية و ان كانت مضطربة المتن لكن يستفاد منه عدم وجوب الموالاة فى الغسل حتى بالنسبة الى بعض العضو من الاعضاء الثلاثة الرأس و اليمين و اليسار لانه مع الاخلال بالموالاة امر باعادة غسل ما ترك غسله من بعض الذراع او بعض الجسد فتصير الرواية دليلا على الحكم.
و مع قطع النظر عن هذه الرواية يكفى فيعدم وجوبه اطلاق بعض الاخبار الواردة فى المقام فلا يجب الموالاة بكلا معنييه بين الاعضاء الثلاثة و لا بين العضو الواحد منها.
الجهة السابعة: و لو تذكر بعد الغسل ترك جزء من أحد الاعضاء رجع
و غسل ذلك الجزء فان كان الأيسر كفاه ذلك و ان كان فى الرأس او الايمن وجب غسل الباقى على الترتيب.
اما وجوب الرجوع و غسل ما تركه نسيانا فلوجوب غسله و كونه الجزء
[١] الرواية ٢ من الباب ٤١ من ابواب الجنابة من الوسائل.