ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٨ - *** مسئلة ٢ الاستبراء بالبول قبل الغسل
[مسئلة ١: يكره الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة]
قوله ;
مسئلة ١: يكره الاستعانة بالغير فى المقدمات القريبة على ما مر فى الوضوء
(١)
اقول و مرّ الكلام فيه و فى وجهه فى الوضوء فلا نطيل.
*** [مسئلة ٢: الاستبراء بالبول قبل الغسل]
قوله ;
مسئلة ٢: الاستبراء بالبول قبل الغسل ليس شرطا فى صحته و انما فائدته عدم وجوب الغسل اذا خرج منه رطوبة مشتبهة بالمنى فلو لم يستبرأ و اغتسل و صلى ثم خرج منه المنى او الرطوبة المشتبه لا تبطل صلاته و يجب عليه الغسل لما سيأتي.
(٢)
اقول تقدم فى فصل مستحبات غسل الجنابة عدم كون الاستبراء بالبول من شرائط صحة الغسل و انما فائدته انه لو استبرء بالبول قبل الغسل فالرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل لا يوجب الغسل و لو لم يستبرأ يجب الغسل بسبها و حيث ان الاستبراء بالبول ليس شرطا فى صحة الغسل فلو لم يستبرأ و اغتسل و صلى ثمّ خرج منه المنى او الرطوبة المشتبهة لا تبطل صلاته و يجب عليه الغسل فقط كما يدل عليه الروايات ذكرنا بعضها حين البحث عن استحباب الاستبراء بالبول.
و اما رواية حريز عن محمد يعنى ابن مسلم (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الرجل يخرج من احليله بعد ما اغتسل شيء قال يغتسل و يعيد الصلاة الا ان