ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١ - *** الثانى الجماع
الطهارة سواء كانت الطهارة من الحدث الاصغر او عن الحدث الاكبر اعنى الجنابة فيكفى لرعاية الاحتياط غسل الجنابة فقط و تارة تكون حالتها السابقة الحدث الاكبر اعنى الجنابة فيحصل الاحتياط بالغسل فقط و لا تحتاج الى الوضوء فافهم.
*** [الثانى: الجماع]
قوله ;
الثانى: الجماع و ان لم ينزل و لو بادخال الحشفة او مقدارها من مقطوعها فى القبل او الدبر من غير فرق بين الواطئ و الموطوء و الرجل و المرأة و الصغير و الكبير و الحى و الميّت و الاختيار و الاضطرار فى النوم او اليقظة حتى لوا ادخلت حشفة طفل رضيع فانهما يجنبان و كذا لو دخلت ذكر ميّت او ادخل فى ميّت و الاحوط فى وطى البهائم من غير انزال الجمع بين الغسل و الوضوء ان كان سابقا محدثا بالاصغر و الوطي فى دبر الخنثى موجب للجنابة دون قبلها الّا مع الانزال فيجب الغسل عليه دونها الا ان تنزل هى أيضا و لو ادخلت الخنثى فى الرجل او الانثى مع عدم الانزال لا يجب الغسل على الواطئ و لا على الموطوء و اذا أدخل الرجل بالخنثى و الخنثى بالانثى وجب الغسل على الخنثى دون الرجل و الانثى.
(١)
اقول لا اشكال فى موجبية الجماع لغسل الجنابة فى الجملة نصا و فتوى فما ينبغى التكلم فيه البحث عن الجهات الراجعة الى المسألة و قبل الورود فى الجهات