ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٦ - الموضع الرابع يقع الكلام فى صلاة الميت
فى الصلاة.
الموضع الثالث: فى اشتراطه فى سجدتى السهو من الصلاة و عدمه.
وجه عدم الاشتراط عدم وجود دليل يدل على اعتباره فيهما و مع الشك يكون المرجع اصالة البراءة.
وجه الاعتبار كونهما من لواحق الصلاة و من مكملاتها و جابرتين لها و لهذا يعتبر الفورية فيهما و عدم الفصل بينهما و بين الصلاة كل ذلك يناسب كون ما يعتبر فى الصلاة كان معتبرا فيهما.
اقول الاقوى و ان كان عدم الاشتراط لعدم الدليل عليه و قد أمضينا فى تقريرنا لبحث سيدنا الاعظم آيت اللّه البروجردي (قدس سره) انهما واجبان مستقلان و ان كان سببهما ما وقع فى الصلاة و لا ينافى ذلك مع وجوب اتيانهما فورا و لكن الاحوط اتيانهما مع الطهارة.
الموضع الرابع: يقع الكلام فى صلاة الميت
و انه هل يجب فيه الغسل عن الجنابة او لا يمكن ان يقال بعدم وجوب الطهارة فيها لانصراف أدلّة اشتراط الصلاة بها عنها لعدم اشتمال صلاة الميّت على القراءة و الركوع و السجود كما ينادى بذلك بعض الاخبار.
مثل ما رواها الفضل بن شاذان عن الرضا ٧ (قال انما جوزّنا الصلاة على الميّت بغير وضوء لانّه ليس فيها ركوع و لا سجود و انما هى دعاء و مسئلة و قد يجوز ان تدعو اللّه و تسأله على أىّ حال كنت و انما يجب الوضوء فى الصلاة التى فيها ركوع و سجود) [١].
[١] الرواية ٧ من الباب ٢١ من ابواب صلاة الجنازة من الوسائل.