ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٩٨ - الامر الثانى الروايات
الفتوائى كليهما فلا بد من الاخذ بالرواية الدالة على تقديم الرأس اعنى رواية محمد بن مسلم لكن كما قلنا فى ذيل رواية محمد بن مسلم لا يستفاد منها وجوب تقديم الرأس لان مجرد الامر بغسل الرأس لا يدل على وجوب الترتيب لكن العمدة بعد كونهما روايتين فلا يمكن الاستدلال لاحد القولين بهما و ان القريب كون ما صدر عن المعصوم ٧ هو ما رواها محمد بن مسلم الدالة على الامر أولا بغسل الرأس لكن عرفت عدم دلالتها على الترتيب.
فتلخص من كل ذلك عدم وجود نصّ يدلّ على عدم اعتبار الترتيب بين غسل الرأس و ساير الجسد فى الغسل.
اذا عرفت ذلك نقول بانه ان تمّت دلالة تمام النصوص المستدلة بها على وجوب الترتيب او بعضها فهو و لا يبعد دلالة بعضها كما بيّنا و الا فالاجماع المدعى على اعتبار الترتيب و لا اقل من الشهرة بين القدماء و هى تكفى دليلا على المسألة و الّا تصل النوبة بالاصل العملى و هو أما البراءة بناء على عدم كون المورد من الشك فى المحصّل و الّا يكون مجرى اصالة الاشتغال.
المقام الثانى: فى وجوب الترتيب بين الجانبين
بتقديم جانب الايمن على الايسر و هو المشهور بل ادعى عليه الاجماع.
فالدليل على وجوبه على ما قيل او يمكن ان يقال امور:
الامر الاول: الشهرة بين القدماء من الاصحاب
(رضوان اللّه تعالى عليهم) او الاجماع.
الامر الثانى: الروايات:
الرواية الاولى: منها النبوى و هو انه ٦ كان اذا أغتسل