ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٣ - و اما الكلام فى المقام الثانى
يرتفع الاشتغال اليقينى و يحصل الفراغ.
المقام الثانى: فيما يحصل به الاحتياط.
اما الكلام فى المقام الاول
فلا اشكال فى عدم الاكتفاء بما فعل فى امتثال الامر بالغسل و بعبارة اخرى مقتضى الاشتغال اليقينى عدم الاكتفاء بما فعل من الغسل و بقاء الجنابة بحكم الاستصحاب.
و اما الكلام فى المقام الثانى
و انه بما ذا يسقط التكليف و يعلم بارتفاع الجنابة.
قال المؤلف ; يجب استيناف الغسل نعم يكفيه غسل الطرفين بقصد الترتيبى.
اقول اما وجوب استيناف الغسل سواء كان بنحو الارتماس او الترتيب فلا وجه له لانه يعلم بعدم كونه مكلفا بغسل الرأس و الرقبة لانه قد غسلهما سواء كان ما صدر منه بنحو الغسل الترتيبى او بنحو الارتماسى فان كان ما فعله كان بنية الترتيب فقد امتثل الامر الضمنى المتعلق بالرأس و الرقبة و ان كان هو الارتماسى فقد غسل الرأس و الرقبة فلا اشتغال له بغسل الرأس و الرقبة.
فعلى هذا لو غسل الطرفين بقصد الترتيبى يكفى فى برأته ذمته عن الغسل لانه ما اتى أولا ان كان بقصد الغسل الارتماسى فقد حصلت البراءة بالنسبة الى الرأس و الرقبة و ان كان بقصد الترتيبى فقد حصلت البراءة بالنسبة الى الرأس و الرقبة و يغسل الطرفين على الفرض بقصد الترتيبى فقد فرغت ذمته عن غسل الطرفين فيعلم ببراءة الذمة عن الغسل.
نعم لو استأنف الغسل ترتيبا او ارتماسا رجاء و احتياطا لا بقصد التقرب و الامر حتى بالنسبة الى الرأس و الرقية تحصل البراءة.
***