ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٧ - *** مسئلة ١١ اذا كان حوض اقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس
و كلاما آخر فى انه اذا جرى الماء من الميزاب او من الماء الجارى من فوق بل من المطر و استوعب الماء جميع البدن نحو كونه تحت الماء هل يصح الغسل الارتماسى فيه أولا.
فالاقوى بالنظر عدم الجواز لانه مع هذا لا يصدق الارتماس و احاطة الماء عليه و ان كان يصدق لكن لا يصدق عرفا الارتماس فلا يصح ما قاله (على نحو كونه تحت الماء) مطلقا على ماء المطر و الميزاب و النهر الجارى من فوق.
*** [مسئلة ١٠: يجوز العدول عن الترتيب الى الارتماس]
قوله ;
مسئلة ١٠: يجوز العدول عن الترتيب الى الارتماس فى الاثناء و بالعكس لكن بمعنى رفع اليد عنه و الاستئناف على النحو الآخر.
(١)
اقول لان مقتضى اطلاق ادلّه الدالة على صحة وقوع الغسل ترتيبا و ارتماسا هو صحته حتى بعد الشروع بقصد احدهما فيجوز له رفع اليد عما شرع فيه و اختيار الفرد الآخر فيجوز العدول من الترتيب الى الارتماس و بالعكس فى الاثناء.
*** [مسئلة ١١: اذا كان حوض اقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس]
قوله ;
مسئلة ١١: اذا كان حوض اقل من الكر يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن لكن بعده يكون من