ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥ - الاول خروج المنى
قوله ;
فصل فى غسل الجنابة
و هى تحصل بامرين:
[فصل فى ما يحصل به الجنابة]
[الاول خروج المنى]
الاول خروج المنى و لو فى حال النوم او الاضطرار، و ان كان بمقدار رأس أبرة، سواء كان بالوطى او بغيره، مع الشهوة او بدونها، جامعا للصفات او فاقدا لها، مع العلم بكونه منيا و فى حكمه الرطوبة المشتبهة الخارجة بعد الغسل مع عدم الاستبراء بالبول، و لا فرق بين خروجه من المخرج المعتاد او غيره، و المعتبر خروجه الى خارج البدن، فلو تحرّك من محله و لم يخرج لم يوجب الجنابة و ان يكون منه، فلو خرج من المرأة منّى الرجل لا يوجب جنابتها الا مع العلم باختلاطه بمنيّها، و اذا شك فى خارج انه منى أم لا اختبر بالصفات من الدفق و الفتور و الشهوة، فمع اجتماع هذه الصفات يحكم بكونه منيا و ان لم يعلم بذلك، و مع عدم اجتماعها و لو بفقد واحد منها لا يحكم به الا اذا حصل العلم، و فى المرأة و المريض يكفى