ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٧٢ - اما الكلام فى المورد الاول
اخبار الباب من الامر بصب الماء على البدن لا يدل على وجوب الغسل بنحو الصب لان الظاهر ان الامر به يكون بحسب ما يقتضيه من تعارف الماء القليل و كون الغسل فيه بنحو الصب و اجراء الماء على المحل و لهذا قلنا تكفى و لو بنحو الارتماس خصوصا مع ما فى بعض روايات المتقدمة الواردة فى الغسل (كل شيء امسسته الماء فقد انقيته) [١] فلا نحتاج الا الى مسّ الماء البدن.
و تارة يقع الكلام فى اجزاء الغسل الارتماسى تحت المطر و تحت الميزاب و
ينبغى جعل الكلام فى موارد:
المورد الاول: فى اجزاء الغسل الارتماسى تحت المطر لورود بعض الاخبار فى خصوص الغسل تحت المطر.
المورد الثانى: فى اجزائه تحت الميزاب.
المورد الثالث: فيما يغتسل فى النهر الجارى من فوق.
اما الكلام فى المورد الاول
فيستدلّ على صحة الغسل الارتماسى تحت المطر بوجهين:
الوجه الاول: ان ما يستفاد من النص الدال على كون الغسل الارتماسى مجزيا مثل الغسل الترتيبى هو اجزاء الغسل بارتماسة واحدة ففى كل مورد يصدق الارتماس يجزى الغسل فيقال بانه مع وقوع الشخص تحت المطر و نزول المطر عليه يصدق الارتماس عرفا.
الوجه الثانى: بعض الاخبار و هو على طائفتين الطائفة الاولى بعض المطلقات الواردة فى كيفية غسل الجنابة.
[١] الرواية ٥ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.