ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٣٠ - فى المسألة اقوال ثلاثة
ففيه ان الرواية تدل على ان الامر بالبول مقيد بالقدرة عليه لا ان فائدة البول المستفادة من روايات اخر و هى عدم وجوب الغسل مع البول مقيدة بصورة القدرة على البول.
نعم ربما يقال بان قوله ٧ فى رواية محمد بن مسلم (بعد قوله بان خروج البلل المشتبه ينتقض الغسل لو لم يبل و لا ينتقض الغسل مع الاستبراء بالبول (لان البول لم يدع شيئا) [١] يدل على ان العلة فى كون الاستبراء بالبول موجبا لعدم وجوب الغسل بخروج البلل المشتبه هو أنّ البول لم يدع شيئا فكلما يوجب لان لم يدع شيئا كاف لعدم وجوب الغسل سواء كان هو البول او كان الاستبراء بالخرطات او كان خروج المذى الكثير لان كلا منها لم يدع شيئا فى المحل فتأمل.
*** [مسئلة ٨: اذا احدث بالأصغر فى أثناء غسل الجنابة]
قوله ;
مسئلة ٨: اذا احدث بالأصغر فى أثناء غسل الجنابة الاقوى عدم بطلانه نعم يجب عليه الوضوء بعده لكن الاحوط اعادة الغسل بعد اتمامه و الوضوء بعده او الاستئناف و الوضوء بعده و كذا اذا احدث فى سائر الأغسال و لا فرق بين ان يكون الغسل ترتيبيا او ارتماسيا اذا كان على وجه التدريج و اما اذا كان على وجه الآنيّة فلا يتصور فيه حدوث الحدث فى اثنائه.
(١)
اقول
فى المسألة اقوال ثلاثة:
[١] الرواية ٦ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.