ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٩ - و اما الوجه الثالث
لان المفروض تقيد كل بالآخر و كذا الحال فى نذر الغسل لسائر الاغسال.
(١)
اقول،
اما الوجه الاول:
فالمنذور هو الزيارة مع الغسل، فالنذر تعلق بالطبيعة المقيّدة اعنى طبيعة النذر المقيّدة بالغسل، فيجب بمقتضى النذر الزيارة مع الغسل لكون نذر الزيارة منجّزا و المنذور هو الزيارة المقيّدة بالغسل فيكون الغسل واجبا بالوجوب المقدمى و ان لم يكن منذورا مستقلا فتجب الكفارة الواحدة بترك كل منهما او بترك واحد من الزيارة او الغسل لتركه المنذور و هو الزيارة مع الغسل، اما اذا تركهما او ترك الزيارة فقط فواضح لتركه المنذور، اما اذا ترك الغسل فقط فلان ترك الغسل مستلزم لترك الزيارة المقيّدة بالغسل لفقد المقيد بفقد قيده.
و اما الوجه الثانى:
فكما صرّح المؤلف ; معنى ان ينذر الغسل للزيارة انه اذا اراد ان يزور لا يزور الا مع الغسل، فاذا ترك الزيارة و الغسل فلا كفارة عليه لعدم حنث النذر اذا المنذور هو ايقاع الزيارة اذا اراد إتيانها مع الغسل فما لم تقع الزيارة منه بلا غسل لا تجب الكفارة، و كذا لو غسل و ترك الزيارة لا تجب الكفارة لعدم تحقق الحنت اذا الحنت يحصل بفعل الزيارة بلا غسل.
نعم لو زار بلا غسل تجب الكفارة لتحقق الحنث لاجل ترك الغسل حين الزيارة.
و اما الوجه الثالث:
و هو ان ينذر غسل الزيارة منجّزا، و اثر تنجيز غسل الزيارة اعنى كون وجوبه منجزا بمقتضى النذر وجوب تحصيل مقدمته و هى الزيارة فالزيارة و ان لم تكن منذورا مستقلا لكن تجب مقدمة فلو ترك كاملا من الغسل و الزيارة تجب الكفارة لتركه النذر، و كذا لو ترك الغسل لترك الواجب المنجز و هو