ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٠ - الجهة الثالثة المكث فى سائر المساجد
و ان كان بنحو المرور.
و ادعى عليه الاجماع بعض و نفى الخلاف عنه بعض آخر و يدل عليه بعض النصوص.
مثل ما رواها جميل قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الجنب يجلس فى المساجد قال لا و لكن يمرّ فيها كلها الا المسجد الحرام و مسجد الرسول [١].
و مثل ما رواها محمد بن حمران عن ابى عبد اللّه ٧ قال سألته عن الجنب يجلس فى المسجد قال لا و لكن يمرّ فيه الا المسجد الحرام و مسجد المدينة الحديث. [٢]
و مثل ما رواها ابو حمزة قال قال ابو جعفر ٧ اذا كان الرجل نائما فى المسجد الحرام او مسجد الرسول ٦ فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم و لا يمرّ فى المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل و كذلك الحائض اذا أصابها الحيض تفعل ذلك و لا بأس ان يمرّا فى سائر المساجد و لا يجلسان فيها [٣] و غير ذلك راجع الباب ١٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.
الجهة الثالثة: [المكث فى سائر المساجد]
قال المؤلف ;
المكث فى سائر المساجد حرام على الجنب بل مطلق الدخول فيه على غير وجه المرور و اما المرور فيها بان يدخل من باب و يخرج من باب آخر فلا بأس به و كذا الدخول بقصد اخذ شيء منها فانه لا بأس به و المشاهد كالمساجد فى حرمة المكث فيها.
(١)
فيقع الكلام فى مواضع:
[١] الرواية ٢ من الباب ١٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٥ من الباب ١٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ١٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.