ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٦٣ - الأمر الثالث لو توقف اتيان الصلاة فى الوقت على حبس المنى
عنوان الحاضر و المسافر عرضيّا بمعنى كون الطهارة الترابية فردا للطهارة فى عرض الطهارة المائية فيجوز للمكلف تبديل العنوان حتى باختياره مثل ان له تبديل عنوان الحاضر بالمسافر بان يسافر باختياره او بالعكس و اما لو كانت الطهارة الترابية فى طول الطهارة المائية بمعنى ان ملاكها فيما لا يقدر على الطهارة المائية فبعد دخول الوقت و فعلية وجوب الصلاة لا يجوز تفويت شرطه و هى الطهارة مع علمه بأنّه لو فوّتها بعدم حبسه المنى لا يمكن من الطهارة المائية و تحقيق الكلام و أن الحق هو الأول او الثانى يأتى إن شاء اللّه فى باب التيمم.
و تارة يقع الكلام فيما يقتضيه النص قان قلنا بشمول رواية إسحاق بن عمار التى يأتى فى المسألة ٨ للمورد بإلغاء الخصوصية الواقعة فى المورد من الرواية و هى الجماع نقول بعدم وجوب حبس المنى و لو لم يتضرر بحبسه و الا فلا فانتظر تمام الكلام فى المسألة ٨ إن شاء اللّه.
الصورة الثانية: فيما كان الضرر فى حبس المنى فلا اشكال فى عدم جوازه لعدم وجوب الحبس لحفظ الطهارة على كل حال فى مورد الضرر بل يحرم مع الضرر حبسه فبعد خروجه يتيم بدل الغسل.
الأمر الثالث: لو توقف اتيان الصلاة فى الوقت على حبس المنى
بان لم يتمكن عن تحصيل واحد من الطهارة المائية و الترابية فهل يجب على المكلف حبس المنى أو لا.
اقول تارة يكون فى الحبس ضرر عليه فلا يجب الحبس بل يحرم حبسه للضرر.
و تارة لا يكون فى حبسه ضرر فلا يبعد وجوب حبسه لان ترك الحبس يوجب تفويت الصلاة التى تكون واجبا بالوجوب المنجّز فمع الحبس يتمكن من