ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٧ - المورد الاول فيما قصد رفع الحدث او الاستباحة او قصد التقرب
الصورة السادسة: ما اذا كان عليه الاغسال من الواجب و المستحب
و ينوى بعض الاغسال المستحبة فهل يجزى عن غيره من الاغسال المجتمعة عليه واجبا كانت او مستحبا جنابة كانت أم غير الجنابة أو لا.
اعلم انه ليس دليل على الاجزاء الا اطلاق قوله ٧ (اذا اجتمعت للّه عليك حقوق) فى الرواية الاولى فان قلنا بإطلاقها لما قصد بعض الاسباب فلا فرق بين ما قصد واجبا كان او مستحبا فيجزى الغسل الواحد عما نوى و عن غيرها و الّا فلا.
الصورة السابعة: اذا اجتمعت عليه اغسال متعددة
و القول باجزاء غسل واحد فى الجملة.
يقع الكلام فى انه لو نوى بغسله الواحد رفع الحدث او الاستباحة او التقرب بدون قصد جميع الاسباب من الجنابة و الحيض و الجمعة و غيرها او قصد بعضها فهل يصح الغسل و يجزى عن الاغسال أو لا.
اقول اما صحة الغسل فيما قصد رفع الحدث او الاستباحة يصح الغسل اذا كان الاسباب المجتمعة كلها او بعضها مما يكون رافعا للحدث او يبيح بها الصلاة لرجوع نية رفع الحدث او الاستباحة الى نية هذه الاسباب.
و اما اذا قصد القربة فحيث قلنا سابقا بعدم كون الغسل بنفسه مقرّبا الا اذا قصد احد غاياته فان كان قصد التقرّب بعنوان المشير الى ما هو مقرّب مثل الكون على الطهارة او إباحة الصلاة فيصح الغسل و الا فلا هذا بالنسبة الى صحة.
و اما الكلام فى اجزاء الغسل الواقع بنية رفع الحدث او الاستباحة او التقرب عن الاغسال المجتمعة عليه فنقول بعونه تعالى ان الكلام يقع فى الموارد الثلاثة.
المورد الاول: فيما قصد رفع الحدث او الاستباحة او قصد التقرب
بعنوان