ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٣٣ - الجهة الثامنة فى عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة
المقامى يقتضي حمل كلامه على مخترعه لأنّه لو أوكل الشارع الامر الى ما اخترعه من الغسل و لم يبيّن مراده و اطلق كلامه ما أخلّ بالحكمة و لا بدّ من تنزيل كلامه على ما اخترعه.
و يمكن ان يستشهد على كون كيفية غسل الحيض كيفية غسل الجنابة بما رواها محمد بن على بن الحلى عن ابى عبد اللّه ٧ قال غسل الجنابة و الحيض واحد (قال و سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الحائض عليها غسل مثل غسل الجنب قال نعم) [١].
فلا ينبغى الاشكال فى كون كيفية ساير الاغسال غير غسل الميت بكيفية غسل الجنابة.
المورد الثانى: هل الغسل الميّت يكون من حيث الكيفية مثل غسل الجنابة
فيقع ترتيبا و ارتماسا كما قلنا فى غسل الجنابة او لا يصح الا ترتيبا الحق عدم وقوعه الا ترتيبا لانه بيّن فى الاخبار كيفيته راجع الباب الاول من ابواب غسل الميّت من الوسائل.
الجهة الثامنة: فى عدم وجوب الوضوء مع غسل الجنابة
بل عدمه مشروعيته اعلم ان الكلام فى وجوب الوضوء و عدمه او فى مشروعية الوضوء و عدمها مع الغسل يكون فى موردين:
المورد الاول: فى عدم وجوبه بل عدم مشروعيته مع غسل الجنابة.
المورد الثانى: فى عدم وجوبه او فى عدم مشروعيته فى ساير الاغسال و البحث فى المورد الثانى و ان ذكر فى الجواهر و مصباح الفقيه و فى كلام بعض آخر فى مبحث غسل الحيض عند التعرض عن اجزاء غسله عن الوضوء و عدمه لكن نحن
[١] الرواية ٦ من الباب ١ من ابواب الجنابة من الوسائل.