ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٠٢ - الموضع الثانى هل يجوز الدخول فى المساجد غير المسجدين
الصادق عن آبائه : (فى حديث المناهى) (قال نهى رسول اللّه ٦ أن يقعد الرجل فى المسجد و هو جنب) [١]، و هى ليست موثوقا بها لان شعيب بن واقد الّذي يروى عن الحسين بن زيد لم يكن ذكر منه فى الرجال و لا يرى تعرض له ألّا كونه فى طريق حديث المناهى على ما فى رجال المامقانى ; و ظاهرا هو هذه الرواية.
و مثلها في عدم مقتضى الحجية فيها نظير رواية أنس بن محمد بحسب المضمون ما رواها محمد بن خالد البرقى فى المحاسن عن أبيه عن محمد بن سليمان الديلمى عن أبيه عن ابى عبد اللّه ٧ (قال رسول اللّه (الى أن قال) و اتيان المساجد جنبا) [٢] و هذه الرواية مضافا الى ما يقال فى حق صاحب المحاسن من أنه يروى عن الضعفاء ضعيفة السند باعتبار محمد بن سليمان راجع رجال المامقانى ;.
و هذه الروايات الثلاثة لا تقبل للمعارضة مع الروايات الدالة على حرمة الدخول و يبقى هنا رواية اخرى و هى ما رواها محمد بن القاسم (قال سألت أبا الحسن ٧ عن الجنب ينام فى المسجد فقال يتوضأ و لا بأس أن ينام فى المسجد و يمرّ فيه) [٣].
و نقول فى جواب هذه الرواية و بعض ما أشرنا إليها و ذكرناها المستدلة بها على كراهة دخول الجنب فى المساجد غير المسجدين بأنه على فرض تمامية دلالتها و حجية سندها لا يمكن التعويل عليها لكونها مما أعرض عنه الاصحاب.
الموضع الثانى: هل يجوز الدخول فى المساجد غير المسجدين
بقصد اخذ شيء منها أو لا يجوز ذلك.
[١] الرواية ٨ من الباب ١٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ١٦ من الباب ١٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ١٨ من الباب ١٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.