ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٣٨ - المورد الاول اذا كان الشخص جنبا و كان الماء فى المسجد
[مسئلة ٨: اذا كان جنبا و كان الماء فى المسجد]
قوله ;
مسئلة ٨: اذا كان جنبا و كان الماء فى المسجد يجب عليه ان يتيمم و يدخل المسجد لأخذ الماء او الاغتسال فيه و لا يبطل تيممه لوجدان هذا الماء الا بعد الخروج او بعد الاغتسال و لكن لا يباح بهذا التيمم الا دخول المسجد و اللبث فيه بمقدار الحاجة فلا يجوز له مسّ كتابة القرآن و لا قراءة العزائم الا اذا كانا واجبين فورا.
(١)
اقول اعلم ان مورد المسألة لا بدّ و ان يكون المسجدين الشريفين مسجد الحرام و مسجد النبي ٦ حيث انه لا يجوز الدخول للجنب فيهما حتى لاخذ شيء منهما و الا لو كان النظر الى ساير المساجد فقد مضى من المؤلف ; و منّا جواز دخول الجنب فيه لاخذ شيء منه فلا حاجة الى التيمم لاخذ الماء الّذي فى ساير المساجد او للاغتسال.
او ان يكون دخول الجنب لاخذ الماء او للاغتسال مستلزما للمكث كما هو الاغلب فى الاغتسال و ان اتفق مورد لا يحتاج الاغتسال الى المكث فى المسجد ففى هذه الصورة يكون ساير المساجد داخلا فى عنوان المسألة لعدم جواز المكث فيه للجنب.
اذا عرفت ذلك يقع الكلام فى المسألة فى موردين:
المورد الاول: اذا كان الشخص جنبا و كان الماء فى المسجد
هل يجب ان يتيمم و يدخل المسجد لاخذ الماء او للاغتسال أو لا.
لا بدّ من ان يفرض فيما كان غسل الجنابة واجبا لاجل بعض غاياته الواجب