ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٧٥ - الموضع الثانى يقع الكلام فى اشتراط الغسل من الجنابة فى الاجزاء المنسية من الصلاة
و منها ما رواها زرارة (قال سألت أبا جعفر ٧ عن الفرض فى الصلاة فقال الوقت و الطهور و القبلة و التوجه و الركوع و السجود و الدعاء) [١].
و منها ما رواها زرارة عن ابي جعفر ٧ (قال لا تعاد الصلاة الا من خمسة الطهور و الوقت و القبلة و الركوع و السجود ثم قال القراءة سنّة و التشهد سنّة فلا ينقض السنة الفريضة) [٢].
و لو اشكل فى اطلاق الرواية الاولى و الثانية لغير الأدائية من الصلاة فلا اشكال فى الثالثة منها.
و لا اشكال فى ثبوت الحكم لمطلق الصلاة واجبا كانت او مندوبة قضاء كانت او اداء لان المستفاد من الآية الشريفة و الروايات المذكورة اشتراط الصلاة بالطهارة و الصلاة تشمل مطلق الصلاة فبالاطلاق تشمل الآية و الروايات لمطلق الصلاة.
حتى الصلاة الاحتياط لانها صلاة غاية الأمر أمّا صلاة مستقلة او جزء من الصلاة التى شك فيها.
و امّا برزخا بين ان تكون جزء من الصلاة او تكون صلاة مستقلة كما ربما يستفاد ذلك من بعض الروايات الواردة فيها.
الموضع الثانى: يقع الكلام فى اشتراط الغسل من الجنابة فى الاجزاء المنسية من الصلاة
كالسجدة و التشهد.
فنقول باشتراطه فيها لانها على الفرض اجزاء الصلاة فيعتبر فيها ما يعتبر
[١] الرواية ٣ من الباب ١ من ابواب الوضوء من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ١ من ابواب قواطع الصلاة من الوسائل.