ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٢ - بعض الاخبار التى عدّت مربوطة بالمسألة
المرأة يواقعها زوجها ثم تحيض قبل ان تغتسل قال ان شاءت ان تغتسل فعلت و ان لم تفعل ليس ... ا ... عليها شيء فاذا طهرت اغتسلت غسلا واحدا للحيض و الجنابة [١].
لسان الحديث مثل الرواية الخامسة و السادسة.
الثامنة: ما رواه كا ٦٨ على بن ابراهيم عن ابيه عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه عن ابى عبد اللّه ٧ قال سألته عن الجنب يغسل الميّت (١- خ) و من غسّل الميت له ان يأتى اهله ثم يغتسل فقال سواء لا بأس بذلك اذا كان جنبا غسل يده- ١- و توضأ و غسل الميت فان غسل ميتا ثم توضأ ثم أتى أهله (و خ) يجزيه غسل واحد لهما يب ١٢٧ محمد بن يحيى عن ابراهيم هاشم عن نوح بن شعيب عن شهاب بن عبد ربه قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن الجنب أ يغسل الميّت او من غسّل ميّتا أ يأتي اهله ثم يغتسل فقال هما سواء لا بأس بذلك اذا كان جنبا غسل يديه و توضأ و غسّل الميت و هو جنب و ان غسّل ميتا ثم اتى أهله توضأ ثم اتى اهله و يجزيه غسل واحد لهما [٢] لسان الحديث كحديث السابق عليه اذا عرفت ذلك نقول بانه يقع الكلام فى الصور المذكورة فى المسألة.
و قبل التكلم فيها ينبغى التنبيه على ما تقتضيه القاعدة مع قطع النظر عن النصوص.
اعلم ان موضوع المسألة من صغريات تداخل المسببات و قد حقّق فى الاصول ان مقتضى القاعدة فى صورة اجتماع المسببات و تعددها هو عدم التداخل الّا فى خصوص الصورة التى ليس المسبب قابلا للتداخل مثل ما كان المسبب من
[١] جامع احاديث الشيعة، ج ٢، ص ٤٢٣، ح ١٠، باب ١٣.
[٢] جامع احاديث الشيعة، ج ٣، ص ٢١٠، ح ١، من الباب ٢١ من ابواب غسل الميت.