ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٤٤ - الصورة الاولى ما كان العارض فى اثناء الرافع للاكبر غير المرفوع
كان يوجب الغسل لكن لا يمكن الاكتفاء باتمام ما بيده من الغسل لكل من الحدثين لان الحدث الطارئ يقتضي الغسل مستقلا و القول بتداخل الاغسال و ان كان صحيحا فيما كان الغسل من اوله بقصد الحدثين او لا اقل من ان يكون فى ذمته الغسلان قبل الشروع فى الغسل فيتداخلان لا ما لا يكون حين الشروع فى الغسل الا احد السببين.
كما لا مجال لاتمام الغسل بقصد الحدث الاول و تكراره ثانيا بقصد الحدث الثانى لان الحدث الثانى يرفع الاثر الحاصل من غسل بعض الاعضاء و ينقض اثره فلا يقبل لان يلحقه ما بقى من الاجزاء فيصح الغسل و لهذا لا وجه لاستصحاب صحة ما غسل لانه مع طرو الحدث انتقض الأثر يقينا فلا يكون عدم ترتيب اثر الصحة نقض اليقين بالشك بل يكون نقض اليقين باليقين.
مضافا الى انه بعد فرض طرو الحدث و حصول الجنابة لا معنى لحصول الطهارة بالنسبة الى الحدث السابق و بقاء الحدث بالنسبة الى اللاحق حتى يرتفع اثر الثانى بتكرار الغسل لعدم فرض التبعيض بالنسبة الى المتجانسين حتى يمكن له قصد رفع الاول بما فى يده و يقصد رفع الحدث الثانى بما يأتى من الغسل بعده فلا يرتفع باتمام الغسل الجنابة و لا يحصل به الطهارة فلا بد من استيناف الغسل.
نعم فى المستحاضة اذا احدثت الاستحاضة فى اثناء رافعها لا تنقض رافعها و هو الغسل على ما يأتى فى الاستحاضة فان حال المستحاضة يكون حال المسلوس و المبطون.
المسألة الثانية: ما اذا حدث حدث الاكبر فى اثناء الغسل
و كان الحدث الحادث من غير جنس المرفوع اعنى من غير جنس ما يغسل له و لها صور:
الصورة الاولى: ما كان العارض فى اثناء الرافع للاكبر غير المرفوع
و كان