ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٥ - *** مسئلة ٦ المرأة تحتلم كالرجل
موجبية انزال المنى للجنابة و وجوب الغسل و ما يقال من ان المنى دم فى الاصل فمع كونه بصورة الدم يتبع الدم فى الحكم لا المنى فغير معلوم مضافا الى انه خلاف الفرض لان الفرض فيما يكون الخارج منيا.
*** [مسئلة ٦: المرأة تحتلم كالرجل]
قوله ;
مسئلة ٦: المرأة تحتلم كالرجل و لو خرج منها المنى حينئذ وجب عليها الغسل و القول بعدم احتلامهنّ ضعيف.
(١)
اقول المعروف المشهور ان المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل بل ادعى عليه الاجماع نعم حكى عن المقنع عدم وجوب الغسل عليها بالاحتلام اقول الحق هو ان المرأة مثل الرجل فى هذا الحكم أعنى كما ان انزال المنى فى اليقظة او فى النوم.
يوجب الغسل على الرجل كذلك فى المرأة يدلّ عليه بعض النصوص و اما النصوص فلسانها مختلفة بعضها يدل على ان المرأة تنزل كما ينزل الرجل و انه يجب عليها الغسل بانزال المنى عنها و مورده اليقظة.
منها ما رواها إسماعيل بن سعد الاشعرى (قال سألت الرضا ٧ عن الرجل يلمس فرج جاريته حتى تنزل الماء من غير ان يباشر يعبث بها بيده حتى تنزل قال اذا أنزلت من شهوة فعليها الغسل) [١].
منها ما رواها اسماعيل بن يزيع (قال سألت الرضا ٧ عن الرجل يجامع
[١] الرواية ٢ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.