ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٦ - *** مسئلة ٦ المرأة تحتلم كالرجل
المرأة فيما دون الفرج و تنزل المرأة هل عليها غسل قال نعم) [١].
منها ما رواها محمد بن الفضيل (قال سألت أبا الحسن ٧ عن المرأة تعانق زوجها من خلفه فتحرك على ظهره فتأتيها الشهوة فتنزل الماء عليها الغسل او لا يجب عليها الغسل قال اذا جاءتها الشهوة فأنزلت الماء وجب عليها الغسل) [٢].
و بعضها يدلّ على المرأة تحتلم كما يحتلم الرجل و وجب عليها الغسل مع الانزال فى المنام.
منها ما رواها الحلبى عن ابى عبد اللّه ٧ (قال سألته عن المرأة ترى فى المنام ما يرى الرجل قال ان أنزلت فعليها الغسل و ان لم تنزل فليس عليها الغسل) [٣].
منها ما رواها عبد اللّه بن سنان (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن امرأة ترى ان الرجل يجامعها فى المنام فى فرجها حتى تنزل قال تغتسل) [٤].
منها ما رواها معاوية بن حكيم (قال سمعت أبا عبد اللّه ٧ يقول اذا أمنت المرأة و الامة من شهوة جامعها الرجل او لم يجامعها فى نوم كان او فى يقظة فان عليها الغسل) [٥]، تدل على وجوب الغسل على المرأة بانزال المنى منها فى النوم كان الانزال او فى اليقظة جامعها الرجل أو لا.
و بعضها يدل على احتلام المرأة و لكن ينهى فيها ان تحدثوهن فيتخذنه علّة مثل ما رواها اديم بن الحر (قال سألت أبا عبد اللّه ٧ عن المرأة ترى فى منامها ما
[١] الرواية ٣ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٤] الرواية ٧ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٥] الرواية ١٤ من الباب ٧ من ابواب الجنابة من الوسائل.