ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٥٤ - *** مسئلة ٥ اذا خرج المنى بصورة الدم
الاجمالى فاسقا او فاقدا لبعض شرائط آخر معتبر فى امام الجماعة بل لو شك فى واجديته لبعض شرائط الامامة ينحل العلم الاجمالى بالعلم التفصيلى و الشك البدوى لعلمه تفصيلا بعدم جواز الاقتداء بغير العادل او الفاقد لغير العدالة من شرائط امام الجماعة فلا مانع من اجراء الاصل بالنسبة الى غيره من يكون واجدا لشرائط الامامة فيستصحب طهارته و يقتدى به.
الموضع الرابع: فيما يوجب العلم الاجمالى بجنابة احدهما عدم جواز الاقتداء
يكون المناط علم المقتدى (بالكسر) و المأموم لا علم المقتدى (بالفتح) و الامام فلو علم الماموم جنابة الامام او نفسه بالعلم الاجمالى لا يجوز الاقتداء له و ان لم يكن الامام عالما بجنابته اجمالا بل يعلم بعدم جنابته كما أنّه لو علم الامام بجنابته و لم يعلم الماموم جنابته يصح له الاقتداء لان ما هو حجة عليه هو علمه و علم غيره ليس بحجة له لان العلم حجة لعالمه لا بغيره نعم اخبار الشخص عن جنابة نفسه يكون حجة للغير.
فلو لم يعلم المقتدى بجنابة احد الشخصين اجمالا و كانا هما عالمين به لا يضر باقتداء المقتدى بكل واحد منهما لعدم علمه بالحال
*** [مسئلة ٥: اذا خرج المنى بصورة الدم]
قوله ;
مسئلة ٥: اذا خرج المنى بصورة الدم وجب الغسل أيضا بعد العلم بكونه منيا
(١)
اقول بعد فرض العلم بكون الخارج منيا يشمله اطلاق الادلة الدالة على