ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٥٢ - الأمر الثانى يقع الكلام فى كراهة قراءة ما زاد على سبع آيات
و يقرأ القرآن قال نعم يأكل و يشرب و يقرأ و يذكر اللّه عز و جل ما شاء) [١].
و مثل ما رواها زرارة عن ابى جعفر ٧ فى حديث (قال قلت له الحائض و الجنب هل يقرآن من القرآن شيئا قال نعم ما شاء الا السجدة و يذكر اللّه على كل حال) [٢] و غيرهما من الروايات.
و بعضها ظاهر فى النهى عن قرأته القرآن للجنب مطلقا.
مثل ما رواها محمد بن على بن الحسين باسناده عن ابى سعيد الخدرىّ (فى وصية النبي ٦ لعلى ٧ انه قال يا على من كان جنبا فى الفراش مع امرأته فلا يقرأ القرآن فانى اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما) [٣] بناء على عدم خصوصية لكون الجنب فى الفراش.
و لكن الاقوى عدم صحة التعدى من مورد الرواية لاحتمال دخل الخصوصية المذكورة و هى كونهما فى فراشهما مع ما قيل من ضعف سندها لانها مروية من طرق العامة.
و مثل ما رواها السكونى عن جعفر بن محمد عن آبائه عن على : (قال سبعة لا يقرءون القرآن الراكع و الساجد و فى الكنيف و فى الحمام و الجنب و النفساء و الحائض) [٤] و اشكل بالروايتين الظاهرتين فى الحرمة بضعف سند الاولى لكون الرواية فى طرق العامة و ضعف الثانية بالسكونى.
فان قلنا بسقوط الروايتين عن الحجية فالطائفة الدالة على الجواز تصير بلا
[١] الرواية ٢ من الباب ١٩ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٤ من الباب ١٩ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٣ من الباب ١٩ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٤] الرواية ١ من الباب ٤٧ من ابواب قراءة القرآن من الوسائل.