ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٦ - الكلام فى الجنب
إن شاء اللّه تعالى فنقول.
محمد بن يحيى رفعه عن ابى حمزه قال (قال ابو جعفر ٧ اذا كان الرجل نائما فى المسجد الحرام او مسجد الرسول ٦ فأصابته جنابة فليتيمم و لا يمرّ فى المسجد الا متيمما حتى يخرج منه ثم يغتسل و كذلك الحائض اذا أصابها الحيض تفعل ذلك و لا بأس ان يمرّا فى سائر المساجد و لا يجلسان فيها) [١].
و روى عبد اللّه بن سنان عن ابى حمزة قال قال ابو جعفر ٧ اذا كان الرجل نائما فى المسجد الحرام او مسجد الرسول ٦ فاحتلم فاصابته جنابة فليتيمم و لا يمرّ فى المسجد الا متيمما و لا بأس ان يمرّ فى ساير المساجد و لا يجلس فى شيء من المساجد. [٢]
و لا يبعد كونهما رواية واحدة لان الراوى فى كل منهما ابو حمزة و المروى عنه ابو جعفر ٧.
و على كل حال لا يضرّ كون الاولى مرفوعة للاستدلال بما روى ابو حمزة على وجوب التيمم على الجنب فى الجملة لان الاولى من الروايتين ان كانت مرفوعة فثانيها مسندة نعم تظهر الثمرة فى حجيّة الرواية الاولى بالنسبة الى الحائض كما يأتى إن شاء اللّه.
اذا عرفت ذلك نقول ان مورد الروايتين حصول الجنابة بسبب الاحتلام فامر فيه بالتيمم و ان لا يمر فى المسجدين الا مع التيمم حتى يخرج منهما.
فما ينبغى ان نتكلم فيه حتى يظهر حكم الفروع الموردان.
[١] الرواية ٣ من الباب ١٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٦ من الباب ١٥ من ابواب الجنابة من الوسائل.