ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٠ - المقام الاول فى الحائض
اذا عرفت حكم الجنب من حيث وجوب التيمم عليه اذا اصبته الجنابة فى هذه احد المسجدين و مورده.
[الكلام فى الحائض و النفساء]
يقع الكلام فى الحائض و النفساء فنقول بعونه تعالى يقع الكلام فى المقامين:
المقام الاول: فى الحائض
و فيه تارة يقع الكلام فيما حصل له النقاء فى احد المسجدين هل يجب عليه التيمم للخروج أم لا و فى هذه الصورة مرة يقع الكلام فيما يقتضيه النص فنقول ان مقتضى ذيل الرواية الاولى من روايتى ابى حمزة هو وجوب التيمم على الحائض للخروج لان فيها قال (و كذلك الحائض اذا اصابها الحيض تفعل ذلك) بناء على كون مورد الرواية ما اذا حصل له النقاء و لم يغتسل بعد فيتيمم للخروج او كان لها اطلاق يشمل هذا المورد و لكن كلاهما ممنوعان لان مورد الرواية صورة اصابة الحيض لها فى المسجد فلا بد لتعميمه للمورد من ان يكون النظر تقليل مكث الحائض فى المسجدين فلا فرق بين كون اصابة الحيض فى المسجد او دخل فيه حائضا قبل النقاء او بعد النقاء.
نعم هنا اشكال فى انه اذا كان حائضا لا ثمرة للتيمم لانه محدث مع كونه حائضا و بعد الاشكال فى مورد الرواية و هو صورة اصابة الحيض فى المسجد فكيف يمكن التعدى الى غير مورده و هو صورة دخوله بعد النقاء و قبل الغسل.
الّا ان يقال بأنه بعد ورود الدليل نكشف كون التيمم موجبا لتقليل حدث الحيض و تخفيفه.
و لكن العمدة عدم كون هذه الرواية المتضمنة لهذا الذيل المربوط بالحائض حجة بحيث يشملها دليل حجية الخبر الواحد لكونها مرفوعة كما بينّا.
و اخرى يقع الكلام فيما يقتضيه القاعدة فنقول أنّ مقتضى القاعدة المستفادة