ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٩٠ - *** مسألة ١٨ الغسل فى حوض المدرسة لغير اهله
[مسئلة ١٧: اذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب]
قوله ;
مسئلة ١٧: اذا كان ماء الحمام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب لا مانع من الغسل فيه لان صاحب الحطب يستحق عوض حطبه و لا يصير شريكا فى الماء و لا صاحب حق فيه.
(١)
اقول وجه عدم المانع من الغسل فى الماء المسخن بالحطب المغصوب هو ان شيئا من اجزاء الحطب لا يدخل فى الماء لا عقلا و لا عرفا و ان كان يكفى عدم الدخول عرفا لان الاحكام الشرعية منزّلة على النظر العرفى لا على النظر الدقى العقلى فلا يكون التصرف فى الماء تصرفا فى الحطب حتى لا يكون التصرف فى الماء قابلا لان يتقرّب به فيصير الغسل باطلا حتى لو استشكلنا فى الصلاة فى الثوب المصبوغ بالصبغ المغصوب لا وجه للاشكال فى صحة الغسل فيما نحن فيه لان الصبغ مرتبة من وجود الشيء بنظر العرف بخلاف الحرارة الحاصلة من الحطب المغصوب فى الماء و فلا يعد التصرف فى الماء الحار تصرفا فيما صار سبيا لحرارته.
*** [مسألة ١٨: الغسل فى حوض المدرسة لغير اهله]
قوله ;
مسئلة ١٨: الغسل فى حوض المدرسة لغير اهله مشكل بل غير صحيح بل و كذا لاهله الا اذا علم عموم الوقفية او الاباحة.
(٢)
اقول اما الغسل فى حوض المدرسة لغير اهله فلظهور كونه وقفا على خصوص اهل المدرسة و الوقوف على حسب ما يوقفها اهلها فلا يجوز التصرف