ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٨٣
في ما إذا شكّ في شيء انّه من الظّاهر او الباطن ٢٦٧
في ما اذا كان الشّيء من الباطن سابقا ٢٦٩
في عدم اعتبار الموالاة في الغسل الترتيبي ٢٧٠
في جواز الغسل تحت المطر و تحت الميزاب ٢٧١
في بعض الاخبار الواردة في غسل الجنابة تحت المطر ٢٧٣
انّ المعتبر في الغسل الارتماسي هو الغمس في الماء ٢٧٥
هل يصحّ الغسل الارتماسي تحت الميزاب او لا؟ ٢٧٦
في جواز العدول عن التّرتيب الى الارتماس ٢٧٧
اذا كان حوض اقل من الكرّ يجوز الاغتسال فيه بالارتماس مع طهارة البدن ٢٧٨
في ما يشترط في صحّة الغسل ٢٨١
في طهارة ماء الغسل ٢٨٢
في عدم جواز كون ماء الغسل، ماء الغسالة ٢٨٣
يشترط في الغسل الارتماسي ان لا يكون الارتماس في الماء حراما ٢٨٤
في اشتراط الغسل المباشرة في الغسل حال الاختيار ٢٨٥
اذا اذهب الى الحمّام ليغتسل و بعد ما خرج شكّ في انّه اغتسل أم لا؟ ٢٨٦
في ما اذا اغتسل باعتقاد سعة الوقت فتبيّن ضيقه ٢٨٧
في ما اذا كان من قصده عدم اعطاء الاجرة للحمّامي ٢٨٨
في ما اذا كان ماء الحمّام مباحا لكن سخن بالحطب المغصوب ٢٩٠
الغسل في حوض المدرسة لغير أهله ٢٩١
الغسل بالمئرز الغصبى باطل ٢٩٢
ماء غسل المرأة على زوجها لانّه يعدّ من نفقتها ٢٩٢
في ما اذا اغتسل المجنب في شهر رمضان او في حال الاحرام ارتماسا نسيانا ٢٩٣