ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٣ - المورد الثانى هل يجب غسل الشعر مطلقا
روّى فلا بأس عليها قال قلت فالحائض قال تنقض المشطة نقضا) [١].
قال صاحب المنتقى قوله تغدر معناه تترك الشعر على حاله و لا تنقضه و قال فى القاموس اغدره تركه و ابقاه كغادره.
قال فى الوافى التروية المبالغة في ايصال الماء من الرّى بدعوى دلالة قوله تروّى راسها الخ على وجوب ايصال الماء به الى ان يروى به الرأس.
و على هذا لا اشكال فى وجوب غسل الجسد بتمامه حتى الجزء الّذي احاطه الشعر.
المورد الثانى: هل يجب غسل الشعر مطلقا
سواء كان كثيفا كاللحية و شعور رءوس النساء او كان رقيقا كالشعور الصغار التى ربما يعدّ جزء من البدن أو لا يجب غسله مطلقا فى غسل الجنابة او يفصّل بين الشعور الكثيفة فلا يجب غسلها و بين الشعور الرقاق فيجب غسلها.
وجه الاحتمال الاول ان الظاهر من الادلة وجوب غسل الجسد فى غسل الجنابة و الجسد يشمل ظاهر البدن من الجلد و الشعر الواقع على البشرة اما من باب كون البشرة و الشعر الواقع عليها كليهما داخلين فى الجسد الموضوع للغسل و اما من باب ان الجسد و ان كان المراد منه البشرة لكن الشعر الواقع عليها داخل فى الجسد لكونه من توابعه و ملحقاته كما استظهرنا ذلك فى الوضوء و قلنا بان الظاهر من اليد الواجب غسله هو البشرة مع الشعور الواقعة عليها و لم يكن دليل فى البين غير الاجماع يدل على وجوب غسل اليد من الذراع الى اطراف الاصابع من البشرة و الشعور الواقعة عليها غير هذا الظاهر.
[١] الرواية ٥ من الباب ٣٨ من ابواب غسل الجنابة من الوسائل.