ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٨٩ - المسألة الثالثة ما اذا كان المغتسل و الحمامى كلاهما بانيين على النسية
بالتصرف بغير اجرة.
المسألة الثانية: مثل المسألة الاولى حكما
اذا كان بنائه على النسية مع عدم احراز رضى الحمامى باذن صريح او ما يقوم مقامه فأيضا حيث لا يجوز التصرف الا برضاه يكون غسله باطلا و لا يكفى استرضائه بعد الغسل فى صحته لان المعتبر رضى المقارن للغسل و هو على الفرض غير حاصل لعدم احرازه على الفرض.
المسألة الثالثة: ما اذا كان المغتسل و الحمامى كلاهما بانيين على النسية
لكن يكون المغتسل بانيا على عدم اعطاء الاجرة او كان بانيا على اعطاء الفلوس الحرام لاجرة الحمام ففى صحة الغسل و فساده وجهان.
وجه الصحة هو انه بعد فرض رضى الحمامى بالنسية فهو ملتزم على وقوع الاجرة فى ذمة المغتسل و المغتسل على الفرض بان على ذلك فيصح الغسل لرضاء الحمامى بالغسل على كون الاجرة فى ذمة المغتسل فيكون التصرف بالغسل مأذونا فيصح الغسل.
و اما بناء المغتسل على عدم اعطاء ما يأتى بذمته من الاجرة او اعطائه من الحرام فهو خارج عن بنائهما و التزامهما و رضى المالك بما التزم مع المغتسل.
وجه عدم صحة الغسل هو ان الحمامى و ان كان بنائه على النسية و راضيا فى هذه الصورة لكن رضائه بالنسية مقيد بان يعطى المغتسل الاجرة و يعطيه من الفلوس الحلال و لا يكون رضائه مطلق يشمل حتى صورة بناء المغتسل عدم اعطاء الاجرة او ان يعطى من الفلوس الحرام فالاقوى بالنظر عدم صحة الغسل فى هذه الفرض أيضا.
***