ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٤ - المورد الاول فى الرجل الصحيح،
و الّا فلا، و إذا كان واجدا للصفتين في المريض يجب الغسل و الّا فلا فان كان بيان الوظيفة في المورد المعلوم وضع المكلف و حاله من كون الخارج متصفة بالصفات او لا الفحص و الاختبار فى الشبهة الموضوعيّة، فالروايات فى خصوص هذه الشبهة الموضوعية دليل على وجوب الفحص، و أن كان من باب أنّه مع علم المكلف بحاله لا مورد للفحص عن الموضوع فالروايات و أن لم تدلّ على وجوب الفحص لكن يدلّ على وجوب الأخذ بما يعلم من حاله من الغسل و عدمه باعتبار واجديته للصفات و عدمها.
و تكون نتيجة ما تدل في المقام هو أنّه تارة يعلم حاله من واجديّته للصفات او يعلم عدمها، ففى الاول يجب عليه الغسل، و فى الثانى لا يجب عليه الغسل.
و تارة لا يعلم بحاله من واجديته للصفات و عدمها فلا يستفاد من الروايات وجوب الفحص و اختبار حاله، و لهذا يكون المورد مثل ساير موارد الشبهات الموضوعية من عدم وجوب الفحص، و يستصحب الطهارة أن كانت حالته السابقة الطهارة، و ان شئت قل انّ فيما نحن فيه و ان كانت الشبهة موضوعيّة لكن المقدار الّذي يستفاد من الدليل هو فيما يعلم حاله من واجديّته للصفات يجب الغسل و من عدم واجديّة الخارج للصفات فلا يجب الغسل، و اما إذا لم يعلم حاله و كون الخارج واجدا للصفات او لا فلا يستفاد وجوب الفحص فيه.
و تارة يقع الكلام فى أنه مع معلومية حاله من حيث الواجديتة للصفات و عدمها، او لو لم يعلم حاله و لكن قلنا بوجوب الاختبار و الفحص، فهل يحكم فى الرجل الصحيح بكون الخارج منه المشكوك بانه منى منيا اذا كان جامعا للصفات الثلاثة الشهوة و الدفق و الفتور كما اختاره المؤلف ;، او يكتفى بوجود الدفق و الشهوة، او يكتفى بالدفق خاصة، او يكتفى بواحدة من الثلاثة ايها كانت، او يحكم