ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣١٦ - الأمر الثامن من الامور المذكورة من المستحبات التسمية
من جسده) [١] و لا يبعد دلالة الرواية على الحكم.
الأمر السادس: من الامور المذكورة من المستحبّات تخليل الحاجب
الغير المانع لزيادة الاستظهار تدل عليه الروايات.
منها ما روى محمد بن مسلم عن ابى جعفر ٧ و فيها قال (فأما النساء الآن فقد ينبغى لهن ان يبالغن فى الماء [٢]).
و منها ما روى جميل قال سألت أبا عبد اللّه ٧ (و فيها قال ثم (يبالغن فى الغسل) [٣].
و الانصاف ان ما استدل به على الحكم المذكور فى غير محله و غير مربوطة بما نحن فيه نعم لا مانع من التخليل رجاء.
الأمر السابع: من الامور المذكورة من المستحبات غسل كل من الاعضاء الثلاثة ثلاثا
اعلم انه لم ار وجها لاستحباب ذلك لان الامر بالصب فى الرأس ثلاثا او ثلاث مرّات لا يدل على تثليث الغسل لان تثليث الغسل غير تثليث الصب لامكان كون الصب مع تعدده يكون غسلا واحدا ثم ان الظاهر كون مورد الاستحباب الغسل الترتيبى لعدم مجال لذلك فى الغسل الارتماسى.
الأمر الثامن: من الامور المذكورة من المستحبات التسمية
بان يقول بسم اللّه و لم أجد نصا يدل على ذلك الا ما فى فقه الرضا ٧ (و تذكر اللّه فانه من ذكر اللّه على غسله و عند وضوئه فقد طهر جسده كله) [٤]. و ما فى لب اللباب عن النبي ٦
[١] الرواية ١١ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ١ من الباب ٣٨ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٢ من الباب ٣٨ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٤] الرواية ١ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من المستدرك الوسائل.