ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٢٥ - *** مسئلة ٥ الجنب اذا قرء دعاء كميل
[مسئلة ٤: كل ما شك فى كونه جزء من المسجد]
قوله ;
مسئلة ٤: كل ما شك فى كونه جزء من المسجد من صحنه و الحجرات التى فيه و منارته و حيطانه و نحو ذلك لا يجرى عليه الحكم و ان كان الاحوط الاجراء الا اذا علم خروجه منه.
(١)
اقول اما ما شك فى كونه جزء من المسجد فلا يجرى عليه حكم المسجد لعدم جواز التمسك بالأدلّة المثبتة لحكم من الاحكام للمسجد لكون التمسك بها من قبيل التمسك بالعام فى الشبهة المصداقية فمع الشك فى جريان الحكم تجرى البراءة.
و اما كون الاحوط اجزاء الحكم على المشكوك جزئيته للمسجد الا فيما علم خروجه من المسجد فلم أر له وجها الا رجحان الاحتياط و حسنه على كل حال.
و جعل وجه الاحتياط وجود الامارة على كون جزء جزءا للمسجد بالنسبة الى بعض الاجزاء كالصحن مثلا فاسد لانه ان كانت الامارة القائمة من الامارات المعتبرة شرعا فهى بحكم العلم و معها لا بدّ من الافتاء بجريان حكم المسجد على الجزء لا القول بالاحتياط الوجوبى فضلا عن القول بالاحتياط المستحبى كما هو مراد المؤلف ;.
و ان كانت الامارة غير معتبرة فحكمها حكم الشك و ان قلنا فى موردها بالاحتياط لا يكون الا الاحتياط المستحب كما بيّنا.
*** [مسئلة ٥: الجنب اذا قرء دعاء كميل]
قوله ;
مسئلة ٥: الجنب اذا قرء دعاء كميل الاولى و الاحوط