ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٥٥ - *** مسئلة ١٤ اذا صلى ثمّ شك فى انه اغتسل للجنابة أم لا
الاحوط الاعادة.
*** [مسئلة ١٤: اذا صلى ثمّ شك فى انه اغتسل للجنابة أم لا]
قوله ;
مسئلة ١٤: اذا صلى ثمّ شك فى انه اغتسل للجنابة أم لا ينبى على صحة صلاته و لكن يجب عليه الغسل للاعمال الآتية و لو كان الشك فى اثناء الصلاة بطلت لكن الاحوط اتمامها ثم الاعادة.
(١)
اقول اما فيما شك بعد الفراغ من الصلاة فى انه اغتسل للجنابة قبل الصلاة حتى كانت صلاته واجدة لشرط الطهارة او لم يغتسل حتى كانت صلاته بلا طهارة فبالنسبة الى الصلاة يحكم بصحتها لاجل قاعدة الفراغ الجارية فيها.
و اما بالنسبة الى غسل الجنابة فيجب عليه للاعمال الآتية لاشتغال اليقينى به و الشك فى اتيانه فيجب الغسل لان الاشتغال اليقينى يقتضي البراءة اليقينية مضافا الى استصحاب الجنابة.
هذا كله بناء على كون قاعدة الفراغ من الاصول فلا يثبت لوازمها و من جملتها وقوع الغسل.
و اما بناء على كونها من الامارات فلازم جريان قاعدة الفراغ فى الصلاة كون الشخص مع الطهارة فلا يجب عليه الغسل حتى للاعمال الآتية و نحن و ان قويّنا أماريّتها فى رسالتنا فى اصالة الصحة لكن الاحوط وجوبا الغسل للاعمال الآتية.
و لا يخفى عليك ان البناء على صحة الصلاة و وجوب الغسل للاعمال الآتية