ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٤٠ - الجهة الخامسة هل فرق فى موجبية الجماع لوجوب غسل الجنابة بين كونه فى القبل و بين كونه فى الدبر او لا
الموطوء البهيمة فوطئ دبرها او قبلها فلم أجد دليلا على وجوب الغسل غير دعوى الاجماع و هو مع وجود الخلاف لا يعبأ به نعم نقول هو الاحوط.
هذا كله بالنسبة الى الواطئ.
و اما الكلام فى وجوب الغسل على الموطوء اذا كان الوطي فى دبره فنقول بعونه تعالى.
اما الكلام فيما كان الموطوء حليلته و اهله فان لم نشكل فى سند مرسلة حفص فكما قلنا يستفاد منها وجوب الغسل على كل من الواطئ و الوطء، لان وجه وجوب الغسل كون الدبر أحد المأتيين فكما يجب على الواطئ يجب الغسل على الموطوء، و ان أشكلنا فى سندها فبعد دعوى الاجماع عن بعض و وجود هذه الرواية نقول بان الاحوط وجوبا الغسل على الموطوء ان كان زوجة الواطئ و حليلته و لا مجال للتمسك بالرواية الرابعة و الخامسة على وجوب الغسل بدعوى دلالتهما على التلازم بين الحد و الغسل.
و كذا المرسلة المذكورة فى بعض الكتب (ما أوجب الحد أوجب الغسل) لما قلنا فى جوابه فى طى الكلام فى وجوب الغسل على الواطئ ان كان الموطوء زوجته فراجع من هنا تعرف عدم تمامية الاستدلال بهذه الرواية على وجوب الغسل فى الموارد الآتية و أمّا ان كان الموطوء غير زوجة الواطئ سواء كان امرأة اجنبية او غلاما صغيرا كان او كبيرا حيّا كان او ميّتا عاقلا كان الواطئ او مجنونا فلا يبقى فى البين دليل على وجوب الغسل على الموطوء الا بعض الاجماعات المنقولة فى كل مواردها او بعضها فالاحوط وجوب الغسل فى مقام العمل و ان لم أجد دليلا عليه حتى نقول بوجوب الغسل.
و اشكل من كل ذلك ما اذا كان الواطئ ميّتا بان ادخل الموطوء ذكر الميت فى