ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٥٦ - و يستدل على الاحتمال الثالث
قبل الشروع فى الغسل.
ان قلت انه لا كلام فى وجوب تطهير النجس بل نقول بان الامر بتقديم الغسل قبل الغسل يكون من باب جريه مجرى العادة من الاقدام به قبل الغسل و سهولة ذلك لا لوجوبه.
قلت ان كان دليل على وجوب طهارة محل الغسل غير هذه الروايات كان لما قلت مجال و لكن المفروض استفاده الوجوب من هذه الروايات فكيف يمكن القول بان الامر فيها يدل على الوجوب لكن الترتيب المستفاد منها لا يدل على وجوب تقديم الطهارة على الغسل.
الوجه الثانى: الرواية المتقدّمة ذكرها فى الاحتمال الاول و هو ما رواها حكم بن حكيم بدعوى دلالتها على وجوب غسل الرجل قبل غسله لا قبل الشروع فى الغسل.
و فيه انه كما قلت فى طى الكلام فى الرواية بانه يشكل دلالتها على كون الامر بغسل الرجل حين غسلها بل ليست الرواية الا فى مقام بيان غسل الرجل ان لم يكن فى الموضع النظيف.
و لكن ما خطر بالبال و اشرنا إليه هو ظهور الرواية فى ان الامر بغسل الرجل يكون بعد الشروع فى الغسل فعلى هذا يستفاد اقلا من الرواية جواز تطهير العضو و كفايته فى الغسل و ان كان قبل الشروع فى غسل الموضع لا قبل الشروع فى اصل الغسل.
و يستدل على الاحتمال الثالث
و هو اعتبار عدم بقاء محل الغسل نجسا بعد الغسل فيكتفى بغسل واحد لازالة النجاسة و للغسل:
اما اعتبار ازالة الخبت و طهارة محال الغسل فبالاخبار المتقدمة المستفادة