ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٣٦٨ - تتمة يقع الكلام فيما كان بعض الاغسال المجتمعة عليه غسل الجنابة
المشير الى احدى الغايات فقصد التقرب على هذا يرجع الى الاول و الثانى اى رفع الحدث او الاستباحة.
لا لنفس الغسل لما قلنا من عدم كون الغسل بنفسه مقرّبا و كان جميع ما عليه من الاغسال مما يرفع الحدث او يبيح به الصلاة مثل ما اذا اجتمع غسل الجنابة و الحيض بناء على عدم احتياج غسل الحيض بالوضوء و الا فلا يبيح بغسله الصلاة او غيرها فيصح الغسل الواحد و يجزى عن جميع الاغسال المجتمعة عليه.
المورد الثانى: ما اذا كان بعض ما عليه من الاغسال رافعا للحدث او موجبا للاستباحة
مثلا يجب عليه غسل الجنابة و يستحب له غسل الزيارة بناء على عدم كون الاغسال المستحبة رافعا للحدث او موجبا للاستباحة فيصح غسله و يجرى عن خصوص السبب. الرافع للحدث و المبيح للصلاة و لا غيرها.
و اما اجزائه عن ساير الاغسال فمبنى على ما مضى فى الصورة الرابعة و الخامسة من اطلاق قوله ٧ اذا اجتمعت الخ فى الرواية الاولى من حيث شموله لصورة قصد بعض الاسباب و عدمه.
المورد الثالث: ما قصد رفع الحدث او الاستباحة او التقرب
و لا يكون بين الاغسال المجتمعة عليه ما يرفع الحدث او يبيح به الصلاة و كان بينها ما يكون قابلا لان يكون قصد التقرب مشيرا إليه و كان هو ممّا لا يرفع الحدث لا يبيح به الصلاة.
فنقول اما صحته اذا كان بعنوان قصد التقرب مشيرا الى ما يكون مقرّبا مثل الزيارة او غيرها فلا اشكال فيه و اما اجزائه عن غيره فلا وجه له الا شمول اطلاق قوله ٧ (اذا اجتمعت الخ فى الرواية الاولى لصورة قصد بعض الاسباب).
تتمة يقع الكلام فيما كان بعض الاغسال المجتمعة عليه غسل الجنابة
و قلنا انه