ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١٨٩ - المبحث الثالث فى كيفية الغسل الجنابة اعلم ان له كيفيتين
فى مقام الغسل و لهذا نقول بان الاحوط لو لم يكن الاقوى هو الاحتمال الاول و هو وجوب غسل البشرة مع الشعر.
و اما الاخبار المستدلة بها على هذا الوجه فهى قابلة الحمل على كون وجوب غسل الشعر وجوبا مقدميّا لان يصل الماء بالبشرة لا وجوبا نفسيّا هذا ما عندنا فى هذه المسألة و الحمد له و الصلاة و السلام على رسوله و آله.
الموضع الخامس: و هل الثقبة التى فى الاذن او فى الانف للحلقة يجب غسلها
او لا يجب غسلها.
قال المؤلف ; ان كانت الثقبة ضيقه لا يرى باطنها لا يجب غسلها و ان كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر وجب غسلها.
اقول: الظاهر من كلامه ; ايكال الامر فيما هو الباطن و الظاهر الى العرف لان بعد إفتائه بان الثقبة ان كانت ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها) قال و ان كانت واسعة بحيث تعدّ من الظاهر وجب غسلها) يعنى تعدّ عند العرف من الظاهر فحكمه بعدم وجوب غسلها فيما كانت ضيقة لا يرى باطنها يكون من باب عدها عرفا من الباطن.
لا ما توهمه بعض الشراح من ان ما لا يرى باطنها تعدّ من الباطن و ما يرى باطنها تعدّ من الظاهر لان الضابط فى كون الشيء ظاهرا ليس امكان رؤيته و كونه من الباطن عدم رؤيته.
و على كل حال ان كانت الثقبة ضيقة لا يرى باطنها لا يجب غسلها لعدها عرفا من الباطن و اما ان كانت واسعة يعدّها العرف من الظاهر فافهم.
المبحث الثالث: فى كيفية الغسل الجنابة اعلم ان له كيفيتين: