ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ١١٣ - الجهة الخامسة يقع الكلام فى حرمة قراءة السجدة على الجنب
ابيت عن ظهورها فيها فلا اقلّ من عدم ظهورها فى سورة السجدة فنتيجة تصير مجملا و القدر المتقين من عدم جواز القراءة من قوله ٧ (الا السجدة) هو الآية المشتملة على السجدة.
و نشك فى حرمة قراءة ما بقى من آيات السور الغرائم فمقتضى البراءة عدم حرمة قراءتها.
وجه حرمة قراءة جميع السورة أيضا دعوى ظهور قوله ٧ فى الروايتين (الا السجدة) فى سورة السجدة فيكون المراد عدم جواز قرأته السورة المشتملة على السجدة فتحرم قرأته كل من الآيات من السور الاربع.
و يدل عليه ما عن جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق ; فى المعتبر (قال يجوز للجنب و الحائض أن يقرا ما شاءا من القرآن الّا سور الغرائم الاربع و هى أقر باسم ربّك و النجم و تنزيل السجدة و حم السجدة و روى ذلك البزنطى فى جامعه عن المثنى عن الحسن الصيقل عن ابى عبد اللّه ٧) [١].
و ما فى الفقه الرضا ٧ [٢] فأن ما رواها المحقق عن البزنطى و ما فى الفقه الرضا يدلان على ان المحرم على الجنب و الحائض قراءة سور الغرائم كلها.
اقول ما يأتى بالنظر اختصاص الحرمة بقراءة خصوص الآية التى يجب بقراءتها السجدة من سور العزائم لا غيرها لان المحتمل و ان كان فى قوله ٧ (الا السجدة) كل من الاحتمالين المتقدمين لكن الاظهر بين الاحتمالين لو لم يكن الظاهر احتمال كون المراد الآية الواجبة فى قراءتها السجدة.
[١] الرواية ١١ من الباب ١٩ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] جامع أحاديث الشيعة، ج ٢، ص ٤٦٢، ح ٧.