ذخيرة العقبى في شرح العروة الوثقى - الصافي الگلپايگاني، الشيخ علي - الصفحة ٢٢٩ - الجهة الرابعة و هل يلزم فى الغسل الارتماسى ان يكون تمام بدنه خارج الماء
حين يقصد الغسل أو لا.
وجه الاعتبار هو اعتبار جريان الماء على البدن كما يستفاد من بعض اخبار الباب مثل رواية محمد بن مسلم [١] و زرارة [٢].
و فيه أولا ان ما دل من الروايات على ان ما جرى عليه الماء فقد طهر واردة فى الغسل الترتيبى فلا يكون مربوطا بالغسل الارتماسى الّذي لا يعتبر فيه ألّا الارتماس فى الماء.
و ثانيا ما ذكر فى بعض الروايات لا يدلّ الا على ان ما جرى عليه الماء فقد طهر و لا يدلّ على انه مع عدم الجريان لا يطهر لعدم مفهوم له فيكفى مجرد مسّ الماء حتى الترتيبى كما فى رواية [٣] اخرى من زرارة (و كل شيء أمسسته الماء فقد أنقيته) المذكور فى ذيلها اجزاء الغسل بنحو الارتماس فيكفى فى عدم وجوب تحريك البدن اطلاق الاخبار المتقدمة الواردة فى الغسل الارتماسى لانّ مفادها اجزاء ارتماسة واحدة سواء تحرّك بدنه فى الماء أو لا هذا كله بناء على كون المراد من الواحدة فى قوله ٧ (ارتماسة واحدة) هو ما اخترنا من كونها الوحدة فى مقابل المتعدد لا الدفعة.
و اما ان كان المراد من الواحدة الدفعة فيكون المراد ارتماسة دفعية فأيضا تكون النتيجة ما قلنا على القول بكون المراد من الواحدة الواحدة فى مقابل المتعددة من اختلاف الحكم من حيث القول بوجوب احداث الارتماس و عدمه و كذا من حيث القول بكفاية الارتماس البقائى و عدمه و كذا من حيث لزوم حركة البدن فى
[١] الرواية ١ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٢] الرواية ٢ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.
[٣] الرواية ٥ من الباب ٢٦ من ابواب الجنابة من الوسائل.