القضاء و الشهادت - الگلپايگاني، السيد محمد رضا - الصفحة ٨٩٦ - حد توبة القاذف
نعم، ما يقال عندكم؟ قلت: يقولون توبته فيما بينه وبين اللَّه، ولا تقبل شهادته أبداً، فقال: بئس ما قالوا، كان أبي يقول: إذا تاب ولم يعلم منه إلا خير جازت شهادته»[١].
٣- السكوني عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال: «قال أمير المؤمنين عليه السلام: ليس يصيب أحد حدّاً فيقام عليه ثم يتوب إلا جازت شهادته»[٢].
٤- يونس عن بعض أصحابه عن أحدهما عليهما السلام قال: «سألته عن الذي يقذف المحصنات تقبل شهادته بعد الحدّ إذا تاب؟ قال: نعم. قلت: وما توبته؟ قال: يجي فيكذب نفسه عند الإمام ويقول: قد افتريت على فلانة، ويتوب مما قال»[٣].
٥- الكناني: «سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن القاذف إذا أكذب نفسه وتاب، أتقبل شهادته؟ قال: نعم»[٤].
٦- عبد اللَّه بن سنان: «سألت أبا عبد اللَّه عن المحدود إذا تاب أتقبل شهادته؟ فقال: إذا تاب، وتوبته أن يرجع فيما قال ويكذب نفسه عند الإمام وعند المسلمين، فإذا فعل فإن على الإمام أن يقبل شهادته بعد ذلك»[٥].
إن هذه الأخبار تدل على أن توبته (إكذاب نفسه) كما عليه المحقق تبعاً
[١] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٣/ ٢. كتاب الشهادات، الباب ٣٦.
[٢] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٤/ ٣. كتاب الشهادات، الباب ٣٦.
[٣] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٤/ ٤. كتاب الشهادات، الباب ٣٦.
[٤] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٤/ ٥. كتاب الشهادات، الباب ٣٦.
[٥] وسائل الشيعة ٢٧: ٣٨٥/ ١. كتاب الشهادات، الباب ٣٧.